المغتربين

//   إعـــــلان هام//

 

أصدرت وزارة الداخلية التعميم رقم /342/ تاريخ 26/3/2019 المتضمن الطلب من قادة الوحدات ورؤساء المراكز الحدودية التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن من المواطنين الذين غادروا البلاد من غير المعابر الرسمية رغماً عن إرادتهم وهرباً من بطش الجماعات الإرهابية المسلحة، وإلغاء الإجراء الإداري المعمم عنه سابقاً في مثل هذه الحالة.

إلى السادة المغتربين:

لاحقاً لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رقم 3734/ن تاريخ 31/3/2011 والمعمم من قبل مديرية التجنيد العامة للتجنيد برقم 27687 تاريخ 23/6/2011، بخصوص تسهيلات المغتربين المتخلفين عن أداء خدمة العلم، وفي إطار التوجه العام للدولة بتكثيف جهود ربط السوريين في الخارج بوطنهم.

جرى التوجيه بعدم تأخر إصدار هذه الموافقات لأكثر من عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم المغترب للطلب، لذلك يرجى مراعاة ما يلي بخصوص آلية الحصول على هذه التسهيلات:

  1. ما يزال العمل سارياً بتسهيلات زيادة القطر للمغتربين العرب السورين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سورية المتخلفين عن الخدمة الإلزامية لمرة واحدة في السنة دون التعرض لهم بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية.
  2. طلبات زيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء خدمة العلم هي طلبات فردية وليست على شكل رحلات للمغتربين، وبالتالي يتم إرسال كل طلب في اليوم الذي تقدم فيه المغترب بطلبه برقياً دون انتظار تجميعها في قوائم أسبوعية أو شهرية.
  3. طلب زيارة القطر مجاني.
  4. طلبات زيارة القطر تشمل المتخلفين عن أداء خدمة العلم فقط، ولا تشمل غير المكلفين أو من أدى خدمة العلم أو دفع البدل النقدي، كما أنها لا تشمل المتخلفين عن أداء الخدمة الاحتياطية.
  5. لا يشترط حضور المغترب المتخلف عن أداء خدمة العلم للبعثة للتقدم بطلب زيارة القطر، ويمكن لأي من ذويه أو من يكلفه التقدم بهذا الطلب، في أي من البعثات السورية في الخارج أو القنصليات الفخرية أو النافذة الواحدة في الوزارة أو المكاتب القنصلية في المحافظات.
  6. على المغترب تقديم طلبه للموافقة العادية قبل مدة لا تقل عن الشهر من موعد زيارته للقطر ويحق له الاستفسار عن نتيجة الطلب من الجهة التي قدم فيها الطلب بعد أسبوعين من تاريخ تقديمه.
  7. يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.
  8. يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب الموافقة لمدة /90/ يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى، ولا يحق له الاستفادة من هذه المدة بشكل متقطع.
  9. يمكن تمديد إقامة المغترب بموجب الموافقة لمرة واحدة ولمدة /15/ يوماً في الحالات الطارئة في الحالات الطارئة شريطة أن يتقدم بطلب بتمديد الإقامة للوزارة أو أحد المكاتب القنصلية في المحافظات مرفقاً به الوثائق الثبوتية التي تظهر الحالة الاضطرارية للتمديد.
  10. تنتهي الزيارة بمجرد خروج المغترب من القطر.
  11. يمكن تجديد الموافقة لمرة واحدة للمغترب الذي منعته ظروف قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى شريطة أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من الاستفادة منها.
  12. يحق للمغترب المتخلف عن أداء خدمة العلم زيارة واحدة عادية خلال السنة وزيارة استثنائية لمدة شهر واحد للأسباب التالية:

أ   – المرض الشديد المثبت بتقرير طبي مصدق أصولاً لأحد الأصول أو الفروع أو الأشقاء أو الزوجة أو في حال وفاة أحدهم.

ب – المشاركة في إحدى النشاطات والفعاليات التي تقيمها روابط المغتربين في القطر.

ت – من خلال توجيه دعوة رسمية من إحدى وزارات الدولة ومؤسساتها للمشاركة في أحد المؤتمرات أو الندوات أو المحاضرات.

ث – الزواج من مواطنة سورية أو من في حكمها شريطة إرفاق الطلب بالوثائق التي تثبت ذلك.

  1. يمنح المغترب موافقة استثنائية ولمدة /15/ يوماً فقط للمغتربين المتخلفين عن أداء خدمة العلم بغرض القدوم إلى القطر ضمن مجموعات سياحية.
  2. لا يجوز للمغترب القدوم إلى القطر قبل إبلاغه أصولاً بالموافقة على حضوره عن طريق الجهة التي تقدم بطلبه لها.
  3. يمنح المغترب المتخلف عن أداء خدمة العلم موافقة لتسهيل مغادرته القطر في حال دخوله دون التقدم بطلب مسبق لزيارة القطر، أو قبل صدور الموافقة على الزيارة، في الحالات الاستثنائية وخلال مدة أقصاها /15/ يوماً شريطة أن يتقدم بطلب تسهيل مغادرة لدى الوزارة أو أحد المكاتب القنصلية في المحافظات.
  4. يحق للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة الحصول على موافقة لزيارة القطر بموجب تسهيلات زيارة القطر للمغتربين لمرة واحدة فقط بقصد تسوية وضعه التجنيدي ودفع بدل فوات الخدمة بموجب المادة /97/ من المرسوم /30/ لعام 2007.
  5. على المغترب التعهد بأنه لم يؤد خدمة العلم أو مطلوب للخدمة الاحتياطية وذلك وفقاً للاستمارة المرفقة.
  6. على المغترب التعهد بأنه لم يتقدم أو أي من ذويه بطلب آخر في داخل القطر منعاً لازدواجية الطلبات.
  7. الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب زيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء خدمة العلم:

أ   – صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد فردي.

ب – صورة عن جواز السفر السوري أو وثيقة سفر سورية سارية المفعول أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.

ت – صورة عن صفحة جواز السفر (السوري أو الاجنبي) الذي يحمل آخر خاتم خروج من القطر.

  1. يكتفي بإرسال المعلومات المطلوبة ضمن جدول مبيناً فيه اسم المواطن واسم ذويه ومكان وتاريخ ولادته ومكان ورقم قيده المدني وشعبة تجنيده وتاريخ تقديمه للطلب (طلب زيارة مغترب)، دون الحاجة لإرسال طلب المواطن والأوراق الثبوتية.

 

//   إعـــــلان هام//

رداً على الاستفسارات حول  شمول المغتربين الحاصلين على موافقات لزيارة القطر من المتخلفين عن تأدية الخدمة الإلزامية بالقرار الجديد القاضي بضرورة حصول كل مكلف على موافقة شعبة التجنيد التي يتبع لها قبل مغادرته القطر، أعلمتنا الجهات المعنية أن الموافقات التي تمنح للمغتربين لزيارة القطر والصادرة عن السلطات المختصة متضمنة عدم توقيف أو سوق المغترب وتسهيل الدخول إلى القطر والعودة إلى بلد الإغتراب وهذه الشريحة من المغتربين غير خاضعين إلى مراجعة شعبة التجنيد إلا إذا نصت الموافقة على وجوب مراجعة شعب التجنيد لتسوية أوضاعهم.

أما بالنسبة للمغتربين الموجودين في القطر ممن دفعوا البدل في فترات سابقة حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 05/09/2018 وتضمن الإعفاء من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة للمعفيين من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

24/9/2018

**هـــــــــام جـــــــــداً**
// إعــــــــــلان//

حرصاً على معالجة أوضاع المواطنين السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين منهم بالعودة إلى حضن الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة .
وبناءً عليه ، فإنه يمكن للمواطنين السوريين المذكورين أعلاه ( سواء كانوا ممن غادروا القطر بطريقة غير شرعية ويحملون حالياً صفة لاجئ ) .
مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم أصولاً .

//   إعـــــلان هام//

رداً على التساؤلات التي تردنا من المواطنين السوريين المغتربين بشأن ما يُشاع حول وجود قيود على الحوالات التي يقومون بها إلى القطر وكذلك على عمليات تصريف الحوالات والمبالغ المالية .

أكد الدكتور دريد درغام حاكم  مصرف سورية المركزي عدم وجود أية قيود أو شروط على عمليات التحويل والتصريف منذ بداية العام 2018 مشيراً إلى أنه بمقدور أي متعامل – مع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المرخص لها التعامل بالقطع- تصريف أي مبلغ يريده نقداً بدون قيود أو شروط، وأنه بإمكان أي متعامل  تصريف أي مبلغ سواء كان نقداً أو حوالة من الخارج (مهما كانت القيمة)، وأية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 دولار أو ما يعادلها يكون له الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية

و ذكر الدكتور درغام بأن شركة “ويسترن يونيون” هي الوحيدة التي تضع سقوفاً على التحويل من الخارج إلى سورية بحيث يمكن التحويل بواسطتها مبلغ /2000/ دولار لدمشق و/400/ دولار لباقي المحافظات فقط. أما باقي الشركات والمصارف فسقوف التحويل لديها مفتوحة.

وطلب الحاكم في حال وجود مشكلة لأي متعامل بالتحويل من الخارج بالدولار يمكنه عندها التحويل باليورو أو بعملة الدولة التي يتواجد بها.

كما أشار أنه بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لمصرف سورية المركزي وطباعة نسخة من القرار رقم /7/ الذي صدر بتاريخ 3/1/208 للبرهان على أنه لا يوجد أي قيود على الحوالات.

ونصح الحاكم المواطنين بالتحويل والتصريف عبر القنوات الرسمية كي يتجنبوا ما قال إنها عمليات تزوير، وبما يضمن الأمان في التعاملات.