(العربية) مجلس الشعب يقر عددا من مواد مشروع قانون الانتخابات العامة المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج والاستفتاء الشعبي

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات العامة وأقر المواد من 61 إلى 104 منه المتعلقة بالعملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج والطعن بصحتها وحالات الشغور والاستفتاء الشعبي وانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية.

وتتعلق المواد 61 و62 و63 و64 و 65 و66 و67 بإجراءات العملية الانتخابية وساعة بدئها وقفلها في اليوم المحدد للانتخاب أو الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم وإمكانية تمديدها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر في كل مراكز الانتخاب أو بعضها مع إعطاء الحق للمرشح أو وكيله ووسائل الإعلام بمراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات وبممارسة الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.

ورأى بعض الأعضاء أن تحديد عملية الانتخاب بيوم واحد يحقق أعلى معايير الشفافية للعملية الانتخابية ويعطي الثقة للمرشح والناخب على حد سواء بها ويقطع الطريق على من يشكك بنزاهتها بينما دعا بعض الأعضاء إلى إضافة ثبوتيات أخرى يمكن ممارسة حق الانتخاب بموجبها لفقدان الكثير من السوريين بطاقتهم الشخصية نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة أو تحسباً لاستخدام بطاقات شخصية مزورة.

وفي هذا السياق جدد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار تأكيده جهوزية جميع أمانات السجل المدني في المحافظات لإعطاء وتأمين البطاقات الشخصية بدل ضائع أو تالف أو من وصل عمره لـ 15 عاما في وقت قصير وفق الأنظمة المرعية داعيا جميع المواطنين الذين فقدوا بطاقتهم إلى مراجعة السجل المدني للحصول على بدل منها لافتا إلى أن جميع مراكز الانتخاب ستزود بأجهزة لكشف حالات تزوير البطاقات الشخصية وبالتالي لا يمكن استخدامها إن وجدت.

وتحدد المواد من 68 إلى 78 إجراءات فرز الأصوات ومتى يعد الانتخاب لاغيا في المركز الانتخابي وصحة أوراق الاقتراع أو بطلانها بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والخطوات المتبعة في عملية الفرز ورفع المحاضر والتقارير إلى اللجان والجهات المعنية.

وتنص المواد من 79 إلى 84 على إجراءات إعلان النتائج والطعن بصحتها حيث تنص في بعض منها بأن ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا على أن يتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب فيما تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب واللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية بينما توضح المواد من 85 إلى 91 حالات شغور منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب والمدد المنصوص عليها لإجراء الانتخابات في كل حالة.

وتتعلق المواد من 92 إلى 98 بمجملها بالاستفتاء الشعبي حيث تنص في بعض منها على أن عملية الاستفتاء تجري بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة إليه متضمنا موضوعه وموعده فيما تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور المرسوم بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه حيث تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة لعدد أصوات المقترعين وتكون نتيجته ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر وينشر رئيس الجمهورية نتيجة الاستفتاء.

وتنص المواد من 99 إلى 104 في مجملها على انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية حيث يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية وفقا لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب على أن تجري الانتخابات قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات داخل البلاد.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.

حضر الجلسة وزيرا العدل الدكتور نجم الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

                                                                                       (المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 17/3/2014)