(العربية) الرئيس الأسد يصدر قانونين بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية وبإعفاء المكلفين بضريبة الأرباح من الفوائد والغرامات إذا سددوا حتى نهاية العام

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية إذا سددوها حتى 31/12/2014.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 21 لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية.

وفي تصريح لـ «سانا» أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أنه نتيجة الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد وعدم تمكن الكثير من المكلفين بضريبة الدخل من دفع استحقاقاتهم وما ترتب عليهم من الغرامات والفوائد والجزاءات أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /20/.

ولفت الوزير إسماعيل إلى أن القانون يتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن التحقيقات الضريبية لعام 2012 وما قبل وكذلك إعفاء مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والبيوع العقارية المكلفين بأحكام القانون 41 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبلها.

وأشار الوزير إسماعيل إلى أن القانون يشمل أيضاً المواطنين المستحقة عليهم أي أموال تجاه الخزينة العامة وإعفاءهم من كل الغرامات والفوائد والجزاءات إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2014.

وأوضح أن التعليمات التنفيذية للقانون ستوضح من تنطبق عليهم الإعفاءات ومن لا تنطبق عليهم، لافتاً إلى أنه من قام بالتسديد قبل صدور القانون لا يستفيد منه ولا يعاد له أي مبلغ كما لا يستفيد منه كل من خالف القانون الضريبي ودوّن بحقه ضبط مالي.

كما أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن أهمية القانون 21  تأتي من ارتباط القضايا المصرفية بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة وانطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي عموماً وفي القضايا المصرفية خصوصاً وتلبية لمتطلبات سرعة البت في المنازعات المصرفية وتحقيقاً لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.

اضغط هنا لقراءة

نص المرسوم

                                                                                                    (المصدر: صحيفة تشرين السورية  بتاريخ 6/11/2014)