قانون عسكري رقم 3 تاريخ 24.03.2020 بشأن تدابير منع انتشار الكوفيد 19

رومانيا

وزارة الشؤون الداخلية

مع الموافقة

رئيس الوزراء

لودوفيك أوربان

مع مراعاة أحكام المادة 24 من قانون الطوارئ الحكومي رقم 1/1999 بشأن حالة الحصار وحالة الطوارئ ، المنشور في الجريدة الرسمية الرومانية، الجزء الأول، الرقم 22 تاريخ 21 كانون الثاني 1999 ، والموافق عليه مع تعديلاته واستكمالاته بموجب القانون 453/2004، بصيغته المعدلة والمكملة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار التقييم الذي أجرته اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ الخاصة، والذي تمت الموافقة عليه بموجب القرار رقم 14 تاريخ  24.03.2020.

وعملاً بالمادة 4 فقرة (2) والفقرة (4) من مرسوم رئيس رومانيا رقم 195/2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول ، الرقم 212 بتاريخ 16 آذار 2020 ، النقاط 1، 3 – 5 من الملحق رقم 2 لنفس المرسوم والفقرة 20 الحرف ن) من قانون الطوارئ الحكومي رقم 1/1999، بصيغته المعدلة والمكملة.

يصدر وزير الداخلية ما يلي:

أمر عسكري

المادة 1

– يمنع تجول جميع الأشخاص خارج المنزل/ الأسرة ، باستثناء ما يلي:

أ) التنقل من أجل المصلحة المهنية، بما في ذلك بين المنزل/ الأسرة ومكان (أماكن) النشاط المهني والعودة.

ب) التنقل لتوفير السلع التي تغطي الاحتياجات الأساسية للأشخاص والحيوانات المنزلية/ الحيوانات الأليفة، وكذلك السلع اللازمة للنشاط المهني.

ج) التنقل  للرعاية الصحية التي لا يمكن تأجيلها أو القيام بها عن بعد.

د) التنقل لأسباب مبررة ، مثل رعاية / مرافقة الطفل ، أو مساعدة كبار السن أو المرضى أو المعوقين أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

هـ) تحركات قصيرة ، بالقرب من المنزل / الأسرة ، تتعلق بالنشاط البدني الفردي للأشخاص (باستثناء أي أنشطة رياضية جماعية)، وكذلك لاحتياجات الحيوانات المنزلية/ الحيوانات الأليفة.

و) التنقل  بهدف التبرع بالدم إلى مراكز نقل الدم؛

ز) التنقل  لأغراض إنسانية أو تطوعية.

ح) التنقل  للأنشطة الزراعية.

ط) تنقل المنتجين الزراعيين لتسويق المنتجات الغذائية الزراعية.

 

المادة 2

– لا يسمح بحركة الأشخاص الذين بلغوا سن 65 سنة، خارج المنزل / الأسرة ، إلا من الساعة 11.00 إلى 13.00 ، للأسباب التالية بدقة:

أ) التنقل  لتوفير السلع التي تغطي الاحتياجات الأساسية للأشخاص والحيوانات المنزلية/ الحيوانات الأليفة.

ب) التنقل من اجل المساعدة الطبية التي لا يمكن تأخيرها أو القيام بها عن بعد.

ج) التنقل لأسباب مبررة ، مثل رعاية / مرافقة القاصر، أو مساعدة كبار السن الآخرين، أو المرضى أو المعاقين ، أو في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.

 

المادة 3

– تنقل الأشخاص المنصوص عنهم في المادة 2 ، خارج المنزل / الأسرة ، يُسمح به خارج الفترة الزمنية 11.00 – 13.00 ، إذا كان ذلك من أجل المصلحة المهنية أو للقيام بالأنشطة الزراعية.

المادة 4

(1) للتحقق من سبب التنقل:

أ) يقدم الموظفون بطاقة الخدمة أو وثيقة صادرة عن صاحب العمل.

ب) يقدم الأشخاص الطبيعيون المرخص لهم ، وأصحاب المشاريع الفردية ، وأفراد الشركات العائلية، وذوي الأعمال المهنية الحرة، والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الزراعية، إقراراً على مسؤوليتهم الخاصة ، يتم اعداده مسبقاً.

(2) من أجل التحقق من سبب انتقال الأشخاص في حالات أخرى غير تلك المنصوص عليها في الفقرة (1)، يتم تقديم إقراراً على مسؤوليتهم الخاصة ، يتم اعداده مسبقاً.

(3) يجب أن يتضمن الإقرار على المسؤولية الخاصة الاسم والكنية، وتاريخ الميلاد، وعنوان مكان الإقامة، وسبب ومكان التنقل، والتاريخ، والتوقيع.

(4) يجوز تقديم الشهادة الصادرة عن صاحب العمل أو الإقرار على المسؤولية الخاصة، لموظفي السلطات المختصة ، عن طريق الهاتف، أو الجهاز اللوحي، أو جهاز إلكتروني مماثل.

(5) يتم تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من تاريخ 25 آذار 2020 الساعة 12.00.

المادة 5

(1) يتم إجراء العزل في المنزل أو الحجر الصحي، حسب الحالة، لجميع الأشخاص الذين يدخلون إلى رومانيا.

(2) يتم تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من تاريخ 25 آذار 2020 الساعة 12.00.

 

المادة 6

(1) تلزم سلطات الإدارة العامة المحلية بالتعرف على الأشخاص الذين لا ملجأ لهم (مشردين) ومسك سجلات خاصة بهم وحفظها، وضمان ملجأ لهم ورعايتهم.

(2) يتم تحديث سجلات المشردين وإبلاغها أسبوعياً إلى مركز التنسيق وإدارة التدخل في المقاطعة أو بلدية بوخارست.

(3) يُطبق هذا الإجراء بدءاً من تاريخ نشر هذا المرسوم العسكري في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول.

المادة 7

(1) يجب على المؤسسات العامة والعاملين الاقتصاديين وضع علامة على المنطقة المخصصة لوصول المواطنين أو العملاء، ومنطقة الاستعلامات أو البيع، بعلامات واضحة لتوجيه الأشخاص، مع مراعاة الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن 1.5 متر.

(2) على مديري أسواق الأغذية الزراعية الالتزام بتنظيم نشاط المبيعات بطريقة تحافظ على مسافة اجتماعية بين المنتجين والتجار والمشترين الزراعيين. ويلتزم التجار والمنتجون الزراعيون في أسواق الأغذية الزراعية باتخاذ تدابير وقائية ضد انتشار COVID-19 ، على التوالي لارتداء القفازات والأقنعة.

(3) يُطبق هذا الإجراء بدءاً من تاريخ نشر هذا القانون العسكري في الجريدة الرسمية لرومانيا ، الجزء الأول.

المادة 8

(1)  يتم تعليق جميع رحلات شركات الطيران إلى فرنسا وألمانيا، ومن فرنسا وألمانيا إلى رومانيا في جميع مطارات رومانيا لمدة 14 يوماً.

(2) لا ينطبق هذا الإجراء على الرحلات التي تتم بالطائرات الحكومية، وطائرات الشحن، والبريد، والخدمات الإنسانية، أو الخدمات الطبية الطارئة ، فضلاً عن التراخيص التقنية غير التجارية.

(3) يطبق هذا التدبير اعتباراً من يوم 25 آذار 2020 الساعة 23.00 بتوقيت رومانيا.

 

المادة 9

(1) يحظر على القَباطنَة الصعود على متن السفن، القادمة من مناطق الخطر الأحمر أو الأصفر إلى الموانئ الرومانية، إذا لم يكن لديهم معدات الحماية المحددة من قبل مديرية الصحة العامة في مدينة كونستانتا، أو إذا كانت السفن لم تنفذ فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً من تاريخ مغادرة آخر منفذ اتصال يقع في منطقة الخطر الحمراء / الصفراء.

(2) يُحظر دخول السفن البحرية والنهرية إلى الموانئ الواقعة على نهر الدانوب البحري ، لحين القيام بفترة حجر صحي لمدة 14 يوماً، بدءاً من تاريخ آخر ميناء توقف يقع في منطقة حمراء أو صفراء ، في منطقتي الرسو التاليتين:

أ) ميناء سولينا للسفن القادمة من البحر الأسود.

ب) نهر الدانوب ، الميل البحري 44 ، للسفن القادمة من قناة بسترويه Bâstroe.

(3) يُطبق هذا الإجراء بدءاً من تاريخ نشر هذا المرسوم العسكري في الجريدة الرسمية لرومانيا ، الجزء الأول.

المادة 10

تؤمّن وزارة الدفاع الوطني، بناء على طلب وزير الداخلية، مايلي :

(أ) تولي بعض الأماكن التي يوفر حمايتها الدرك الروماني حالياً.

ب) الأفراد والوسائل اللوجستية لدعم أنشطة النظام العام.

ج) الأفراد والوسائل اللوجستية لدعم أنشطة شرطة الحدود الرومانية عند نقاط عبور حدود الدولة.

 

المادة 11

من أجل التحقق من الامتثال لشروط الحجر الصحي أو العزلة في المنزل ، ستقوم المؤسسات الأمنية الوطنية، بتصميم أنظمة اتصالات وتطبيقات الكمبيوتر اللازمة لوزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسلطات المحلية، للتواصل في الوقت الحقيقي، والدائم، مع الناس المحجورين أو المعزولين في المنزل.

المادة 12

(1) يجوز تبديل الوثائق التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة الطوارئ ، الصادرة عن السلطات العامة، في غضون 90 يوماً من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.

المادة 13

(1) بعد الفقرة 2 من المادة 2 من الأمر العسكري رقم 2/2020 بشأن تدابير منع انتشار COVID -19 ، المنشورة في الجريدة الرسمية لرومانيا ، الجزء الأول ، رقم 232 المؤرخ 21 آذار 2020 ، تم إدخال فقرة جديدة، فقرة (21)، التي تشير إلى الأنشطة المسموح بها في مراكز التسوق، بالمحتوى التالي:

“(21) لا يطبق التعليق المؤقت للنشاط التجاري وفقاً للفقرة (1) على مايلي:

أ) بيع المنتجات الالكترونية المنزلية من قبل الشركات الاقتصاديين التي تضمن التسليم في منزل / مكتب المشتري.

ب) بيع المنتجات والخدمات البصريات الطبية.”

(2) تسري التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) بدءاً من تاريخ نشر هذا المرسوم العسكري في الجريدة الرسمية لرومانيا ، الجزء الأول.

المادة 14

(1) صلاحية ضمان تطبيق ومراعاة أحكام هذا الأمر العسكري تعود إلى:

أ) الشرطة الرومانية، والدرك الروماني، والشرطة المحلية، للتدابير المنصوص عليها في المادة 1 – 4.

ب) الشرطة الرومانية، والدرك الروماني، والشرطة المحلية، والمفتشية العامة لحالات الطوارئ والهياكل التابعة، وإدارات الصحة العامة وقادة سلطات الإدارة العامة المحلية، للتدبير المنصوص عنه في المادة 5.

ج) الشرطة الرومانية، والدرك الروماني، والشرطة المحلية، والوكالة الوطنية للإدارة المالية، والهيئة الوطنية لحماية المستهلك، وقادة سلطات الإدارة العامة المحلية، للتدبير المنصوص عليه في المادة 7.

د) وزارة النقل والبنية التحتية والاتصالات للتدبير المنصوص عليه في المادة 8.

هـ) الهيئة البحرية الرومانية وتوجيهات الصحة العامة للتدبير المنصوص عليه في المادة 9.

(2) عدم التقيد بالتدابير المنصوص عليها في المواد 1-5 ، المواد 7-9 يستدعي المسؤولية التأديبية أو المدنية أو المخالفة أو الإجرامية ، طبقاً لأحكام المادة 27 من قانون الطوارئ الحكومي رقم 1/1999 ، بصيغته المعدلة والمكملة.

(3) يفوض موظفو المؤسسات المشار إليها في الفقرة (1) بفرض المخالفات وتطبيق العقوبات، طبقاً لأحكام المادة 29 من قانون الطوارئ الحكومي رقم 1/1999 ، مع تعديلاته وتكميلاته اللاحقة.

 

المادة 15

(1) ينشر هذا المرسوم العسكري في الجريدة الرسمية لرومانيا ، الجزء الأول.

(2) يوقف سريان أحكام المادتين 4 و 5 من الأمر العسكري رقم 2 لعام 2020.

(3) يلتزم مقدمو الخدمات الإعلامية المرئية والمسموعة بإبلاغ الجمهور، من خلال رسائل البث المنتظمة ، لمدة يومين على الأقل من تاريخ النشر ، بمحتوى هذا المرسوم العسكري.

وزير الشؤون الداخلية

ايون مارتشيل فيلا